وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ اليوم 9 مايو 2018 فقد اقر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء عدد من المحاكم العمالیة والدوائر العمالیة في محاكم الاستئناف وعدد من المحاكم العامة تبلغ في مجموعھا 96 دائرة قضائیة عمالیة -كمرحلة أولى-، منھا 7 محاكم عمالیة موزعة على كل من: (الریاض، مكة المكرمة، المدینة المنورة، بریدة، الدمام، أبھا، جدة)، وتألیف 27 دائرة .عمالیة في 21 محكمة عامة في مختلف المدن والمحافظات، وتألیف 9 دوائر عمالیة ثلاثیة في 6 محاكم استئناف وأوضح الأمین العام للمجلس المتحدث باسمھ الشیخ سلمان بن محمد النشوان، أن تحدید ھذه الدوائر جاء وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمیة .الاجتماعیة للنزاعات العمالیة المنظورة خلال الأعوام القریبة الماضیة وبین أن المجلس بعد الاطلاع على المحاضر المعدة بھذا الخصوص والتقدم المحرز في الإجراءات التنفیذیة والترتیبات الفنیة لإطلاق القضاء العمالي المزمع .مباشرتھ لاختصاصاتھ مع بدایة عام 1440 ّ ھـ قرر تخصیص عدد من القضاة في مختلف الدرجات القضائیة للعمل في المحاكم والدوائر العمالیة المذكورة وبین أن اختیار القضاة المخصصین للقضاء العمالي خضع لمعاییر دقیقة ترتكز على الكفاءة القضائیة والعلمیة اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلین على ُ مؤھلات أكادیمیة علیا في الأنظمة، أو سبق لھم إعداد رسائل علمیة أو بحوث أكادیمیة أو م َّحكمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغیره من الأنظمة والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقھم في برامج تدریبیة متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائیة، والأقدمیة، مع مراعاة المجلس .لاستقرار وانتظام سیر عمل عموم المحاكم ومن المؤمل أن یحقق إطلاق المحاكم العمالیة مزیداً من الأمان والجاذبیة لسوق العمل في المملكة من خلال ترسیخ العدالة في قطاع الأعمال، وأن یسھم في تحقیق طموحات وتطلعات القیادة الرشیدة في ھذه البلاد المباركة بقیادة خادم الحرمین الشریفین وولي عھده الأمین اللذین لا یألوان جھداً في دعم كل ما من شأنھ .الرقي بمرفق القضاء وضمان استقلالیتھ وتمیزه المحاكم العمالیة.. إكمال لعقد منظومة القضاء یعد إنشاء دوائر قضائیة عمالیة، عطفاً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء السابقة في إنشاء محاكم متخصصة، وبانطلاق المحاكم العمالیة یكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساھا نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاریخ 19/ 9/ 1428ھـ من تكوین المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة، إذ نصت المادة التاسعة منھ أن محاكم الدرجة الأولى ھي: (المحاكم العامة، المحاكم الجزائیة، محاكم الأحوال الشخصیة، المحاكم التجاریة، المحاكم .(العمالیة وتختص المحاكم العمالیة حسب المادة 34 من نظام المرافعات الشرعیة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعویض عنھا، والمنازعات المتعلقة بإیقاع صاحب العمل الجزاءات التأدیبیة على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منھا، والدعاوى .المرفوعة لإیقاع العقوبات المنصوص علیھا في نظام العمل، وكذا المنازعات الناشئة عن تطبیق نظام العمل ونظام التأمینات الاجتماعیة