• أخبار
  • اقتصاد
  • ثقافة وفنون
  • اخبار الرياضة
  • علوم واختراعات
  • منوعات
  • التقارير
  • Login | Sign Up
    • Sign Up
    • Member Login
    • Lost password

Search

Sign Up

Registration is currently disabled. Please try again later.

Member Login

اسم المستخدم

كلمة المرور

Lost password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

صحيفة الوكاد

 
  • أخبار
  • اقتصاد
  • ثقافة وفنون
  • اخبار الرياضة
  • علوم واختراعات
  • منوعات
  • التقارير

الإحرام الأبرد”.. ابتكار سعودي مزود بخاصية تبريد عالية الأداء

مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك

  • مصرية حامل بـ9 أجنة
  • انتخاب القانونية الكينية فيبي أوكوا قاضية بمحكمة العدل الدولية
  • الإحرام الأبرد”.. ابتكار سعودي مزود بخاصية تبريد عالية الأداء
  • وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج
  • مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك
  • روسيا تطلق أول جهاز محمول لتحليل الحمض النووي في المنزل
  • لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية
  • عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق
  • علماء روس يبتكرون عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
  • بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم

الأخبار الرئيسية

19423 0
محمد بن ناصر الياسر الاسمري يطلق موقعه الشخصي علي الشبكة العنكبوتية
محمد بن ناصر الياسر الاسمري يطلق موقعه الشخصي علي الشبكة العنكبوتية

جديد الأخبار

لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية
لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية
222 0

زهران ممداني.. أول حاكم مسلم لولاية نيويورك وهزيمة اللوبي اليهودي
زهران ممداني.. أول حاكم مسلم لولاية نيويورك وهزيمة اللوبي اليهودي
130 0

ريباكينا تتغلب على شفيونتيك في بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض
ريباكينا تتغلب على شفيونتيك في بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض
147 0

الأمير تركي الفيصل ينتقد وضع إيران في “صورة وردية” وبموقع “الضحية”
الأمير تركي الفيصل ينتقد وضع إيران في “صورة وردية” وبموقع “الضحية”
260 0

لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات
لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات
520 0

26/12/2018   11:19 ص

علنت بعض البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالي الأسبوع الماضي عن التوصل لاتفاق وتسوية مبالغ فروقات الزكاة لسنوات سابقة تعود إلى 2002 مع هيئة الزكاة والدخل، ونوهت تلك البنوك في بياناتها إلى أن التسوية سوف تشمل السنة المالية 2018، وستفصح عن المبالغ المستحقة عنها في القوائم المالية لاحقا. ونظرا لضخامة الفروقات الزكوية المتراكمة والمستحقة على البنوك، فقد أثار ذلك العديد من الأسئلة كان من أبرزها ماهية الاختلاف في احتساب الوعاء الزكوي بين البنوك وهيئة الزكاة والدخل، حيث ذكر بعض المحللين الاقتصاديين أن الاختلاف يعود إلى بند الاستثمارات، حيث تم إعفاء السندات الحكومية، الأمر الذي لا ينطبق على الاستثمارات طويلة الأجل، وهذا ما أثر في ارتفاع الوعاء الزكوي لدى مصلحة الزكاة ومطالبتها بحجم زكاة أكبر. وبالرغم من التحليل السابق لأسباب الفروقات الزكوية إلا أنها غير كافية في توضيح موضوع اقتصادي مهم لا يتعلق فقط بالبنوك وإنما أيضا بالاقتصاد ككل، فمن ذلك على سبيل المثال القروض والممارسات البنكية الحالية والاستثمارات، وتأثير ذلك على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وعلى المواطنين وعلى مصادر إيرادات الدولة. فالأنظمة والتعليمات الزكوية واضحة بشأن حسم الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، سواء كانت هذه الاستثمارات في داخل المملكة أو خارجها، وإذا كانت الاستثمارات على شكل أسهم في الشركات المساهمة فيجب تحديد هدف المنشأة من هذه الاستثمارات، فإذا كان الهدف من الشراء استثمارا طويل الأجل فتخصم قيمة هذه الأسهم من الوعاء الزكوي، حيث تعتبر من عروض القنية، وإذا كان الهدف منها المضاربة في الأسهم فتدخل قيمة هذه الأسهم ضمن الوعاء الزكوي كعروض تجارة. أما بالنسبة للاستثمار في السندات الحكومية فقد تضمن قرار وزير المالية في عام 1428 بشأن المعالجة الزكوية للاستثمارات التي تظهرها القوائم المالية للمكلفين الخاضعين للزكاة أنه «لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار داخلي أو خارجي في معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديونا أو في سندات بغض النظر عن المصدر لها»، بمعنى أن الاستثمارات المالية المقتناة بهدف الاحتفاظ بها والاستفادة من أرباحها فإنها تكون عروضا قنية يتم حسمها تماما مثل الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل، أما إذا ظهرت هذه الاستثمارات كأصول متداولة فإنها لا تحسم من الوعاء لأنها تعتبر من عروض التجارة. وعلى هذا الأساس، فإن القاعدة الفقهية التي تستند عليها هيئة الزكاة والدخل في حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي هي تحديد نوعية هذه الاستثمارات وما إذا كانت من عروض القنية أو عروض التجارة، وهذه القاعدة لا تخفى على مراجعي الحسابات في الشركات والبنوك، فما هو السبب إذاً في اختلاف المعالجة الزكوية بين البنوك والهيئة؟. لا أحد يعرف تحديدا سبب اختلاف المعالجة الزكوية، ولكن حسب المتداول في بعض الوسائل الإعلامية فقد ذكرت أن الهيئة اعتبرت «بعض الموجودات غير المتداولة، بما في ذلك موجودات الإجارة المملوكة للمصرف، غير قابلة للخصم لغرض احتساب الوعاء الزكوي، وأدى ذلك لزيادة الالتزام الزكوي».. فما المقصود بـ«موجودات الإجارة» التي تمتلكها البنوك؟ هل هي صكوك الإجارة؟. بعض الدراسات والأبحاث عرفت مفهوم «صكوك الإجارة» على أنها تقوم على «صكوك مبدأ التصكيك أو التسنيد أو التوريق الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلا، والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية». وذكرت إحدى الدراسات أن صكوك الإجارة لا تختلف من حيث المضمون عن سندات الدين المعروفة، والتي هي عبارة عن «مديونية مصدرها لمالكها أو حاملها، مع تعهد ذلك المصدر بدفع فائدة دورية في تواريخ محددة لحاملها، مع دفع القيمة الاسمية لها في تاريخ محدد يسمى تاريخ الاستحقاق»، إلا أن البعض يرى أن صكوك الإجارة هي عبارة عن «وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه»، وبالتالي فإن هذه الصكوك تختلف عن السندات، فالسند إثبات دين، أما الصك فهو إثبات ملكية، كما أن حامل السند يستحق فائدة ثابتة بغض النظر عن خسارة المصدر أو ربحه، في حين أن العائد على الصك مرتبط بالأصول المكونة للصك. ومما سبق يتضح أن صكوك الإجارة كان الغرض منها استخدامها كبديل عن السندات تماما، مثل فكرة بيع السيارات بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك كبديل عن الاقتراض بفائدة وبنفس مبدأ التملك، وكما ذكر آنفا فإن الاستثمار في سندات الدين والمضاربة فيها تعتبر من عروض التجارة، كما أن قرار وزير المالية أكد على أنه لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار داخلي أو خارجي في معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديونا أو في سندات بغض النظر عن المصدر لها، وهذا فيما يبدو هو سبب الاختلاف بين الهيئة والبنوك. هناك توسع هائل في الاستثمار في الأدوات المالية وزيادة طلب البنوك عليها باعتبارها مصدرا جيدا للأرباح مع وجود تطبيق خاطئ لها وانحراف عن أهداف هذه الأدوات، ناهيك عن خلطها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقضية الفروقات الزكوية تعتبر مدخلا لإعادة النظر فيما يسمى بأدوات الهندسة المالية، والنظر في السماح للشركات والبنوك بإصدار سندات الدين التقليدية والاستثمار فيها، مع وجود أسواق مالية لها ولباقي الأدوات المالية الأخرى. سطام المقرن 2018-12-25 12:21 AM Bookmark and Share التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

+ = -
2291

رشاد الخير – الوكاد- الرياض

دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية اليوم (الثلاثاء) خلال حفل أقيم بمقر المجلس اصدار أول رخصة لمركز تحكيم سعودي والتي حظي بها المركز السعودي للتحكيم العقاري، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، وسعادة رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وأعضاء اللجنة الدائمة وعدد من المهتمين وأصحاب الأعمال.

ويأتي تدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري كأول رخصة تصدرها اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بعد صدور لائحة قواعد الترخيص للمراكز السعودية ونشرها في الجريدة الرسمية في نوفمبر الماضي، ايذانًا بانطلاق أعمالها وأنشطتها والبدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية.

وبهذه المناسبة هنأ الأمين العام لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري قطاع الأعمال في المملكة بتدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري، وانطلاق أعمال اللجنة في منح التراخيص لمراكز التحكيم مؤكداً أهمية هذه المراكز في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة لرؤوس الاموال، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.

وأكد المشاري حرص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ومجلس الغرف السعودية على الاستمرار في اصدار التراخيص للمراكز الموثوقة لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لمخاوف رأس المال والضامنة لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، معرباً عن أمله في أن يصبح المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة أساسية في دعم القطاع العقاري ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام من خلال البت والفصل في النزاعات العقارية.

من جانبه أعرب معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك عن شكره للأمين العام لمجلس الغرف السعودية ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية نظير جهودهم المميزة ومساهمتهم في تعزيز ونشر ثقافة التحكيم في المملكة، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية.

وأكد معاليه على دور المركز السعودي للتحكيم العقاري في زيادة الثقة وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري ورفع كفاءته وحيويته وزيادة جاذبيته، وتخفيف العبء عن المحاكم بفض النزاعات الناشئة عن برنامجي ايجار واتحاد الملاك كمرحلة أولى وتعزيز الثقة في مبادرات الأنشطة العقارية والمساهمة مع المراكز والكيانات السعودية المختصة بالتحكيم في نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات بشكل عام والنزاعات العقارية بشكل خاص.

الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تعمل على منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية وتحرص من خلال اللائحة والاشتراطات الخاصة على أن تتميز تلك المراكز بدرجة عالية من الجودة التي تضمن عُلُو معايير التحكيم بما يتواكب ورؤية المملكة 2030 ويخفف الأعباء عن القضاء العام ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها نظرا لسرعة البت في قضايا التحكيم بما يدعم قطاعي القضاء والأعمال، حيث من المتوقع أن يشهد العام 2019م منح تراخيص لعدد من مراكز التحكيم .

 

 

 

 

علنت بعض البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالي الأسبوع الماضي عن التوصل لاتفاق وتسوية مبالغ فروقات الزكاة لسنوات سابقة تعود إلى 2002 مع هيئة الزكاة والدخل، ونوهت تلك البنوك في بياناتها إلى أن التسوية سوف تشمل السنة المالية 2018، وستفصح عن المبالغ المستحقة عنها في القوائم المالية لاحقا.  ونظرا لضخامة الفروقات الزكوية المتراكمة والمستحقة على البنوك، فقد أثار ذلك العديد من الأسئلة كان من أبرزها ماهية الاختلاف في احتساب الوعاء الزكوي بين البنوك وهيئة الزكاة والدخل، حيث ذكر بعض المحللين الاقتصاديين أن الاختلاف يعود إلى بند الاستثمارات، حيث تم إعفاء السندات الحكومية، الأمر الذي لا ينطبق على الاستثمارات طويلة الأجل، وهذا ما أثر في ارتفاع الوعاء الزكوي لدى مصلحة الزكاة ومطالبتها بحجم زكاة أكبر. وبالرغم من التحليل السابق لأسباب الفروقات الزكوية إلا أنها غير كافية في توضيح موضوع اقتصادي مهم لا يتعلق فقط بالبنوك وإنما أيضا بالاقتصاد ككل، فمن ذلك على سبيل المثال القروض والممارسات البنكية الحالية والاستثمارات، وتأثير ذلك على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وعلى المواطنين وعلى مصادر إيرادات الدولة. فالأنظمة والتعليمات الزكوية واضحة بشأن حسم الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، سواء كانت هذه الاستثمارات في داخل المملكة أو خارجها، وإذا كانت الاستثمارات على شكل أسهم في الشركات المساهمة فيجب تحديد هدف المنشأة من هذه الاستثمارات، فإذا كان الهدف من الشراء استثمارا طويل الأجل فتخصم قيمة هذه الأسهم من الوعاء الزكوي، حيث تعتبر من عروض القنية، وإذا كان الهدف منها المضاربة في الأسهم فتدخل قيمة هذه الأسهم ضمن الوعاء الزكوي كعروض تجارة. أما بالنسبة للاستثمار في السندات الحكومية فقد تضمن قرار وزير المالية في عام 1428 بشأن المعالجة الزكوية للاستثمارات التي تظهرها القوائم المالية للمكلفين الخاضعين للزكاة أنه «لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار داخلي أو خارجي في معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديونا أو في سندات بغض النظر عن المصدر لها»، بمعنى أن الاستثمارات المالية المقتناة بهدف الاحتفاظ بها والاستفادة من أرباحها فإنها تكون عروضا قنية يتم حسمها تماما مثل الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل، أما إذا ظهرت هذه الاستثمارات كأصول متداولة فإنها لا تحسم من الوعاء لأنها تعتبر من عروض التجارة. وعلى هذا الأساس، فإن القاعدة الفقهية التي تستند عليها هيئة الزكاة والدخل في حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي هي تحديد نوعية هذه الاستثمارات وما إذا كانت من عروض القنية أو عروض التجارة، وهذه القاعدة لا تخفى على مراجعي الحسابات في الشركات والبنوك، فما هو السبب إذاً في اختلاف المعالجة الزكوية بين البنوك والهيئة؟. لا أحد يعرف تحديدا سبب اختلاف المعالجة الزكوية، ولكن حسب المتداول في بعض الوسائل الإعلامية فقد ذكرت أن الهيئة اعتبرت «بعض الموجودات غير المتداولة، بما في ذلك موجودات الإجارة المملوكة للمصرف، غير قابلة للخصم لغرض احتساب الوعاء الزكوي، وأدى ذلك لزيادة الالتزام الزكوي».. فما المقصود بـ«موجودات الإجارة» التي تمتلكها البنوك؟ هل هي صكوك الإجارة؟. بعض الدراسات والأبحاث عرفت مفهوم «صكوك الإجارة» على أنها تقوم على «صكوك مبدأ التصكيك أو التسنيد أو التوريق الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلا، والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية».  وذكرت إحدى الدراسات أن صكوك الإجارة لا تختلف من حيث المضمون عن سندات الدين المعروفة، والتي هي عبارة عن «مديونية مصدرها لمالكها أو حاملها، مع تعهد ذلك المصدر بدفع فائدة دورية في تواريخ محددة لحاملها، مع دفع القيمة الاسمية لها في تاريخ محدد يسمى تاريخ الاستحقاق»، إلا أن البعض يرى أن صكوك الإجارة هي عبارة عن «وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه»، وبالتالي فإن هذه الصكوك تختلف عن السندات، فالسند إثبات دين، أما الصك فهو إثبات ملكية، كما أن حامل السند يستحق فائدة ثابتة بغض النظر عن خسارة المصدر أو ربحه، في حين أن العائد على الصك مرتبط بالأصول المكونة للصك.  ومما سبق يتضح أن صكوك الإجارة كان الغرض منها استخدامها كبديل عن السندات تماما، مثل فكرة بيع السيارات بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك كبديل عن الاقتراض بفائدة وبنفس مبدأ التملك، وكما ذكر آنفا فإن الاستثمار في سندات الدين والمضاربة فيها تعتبر من عروض التجارة، كما أن قرار وزير المالية أكد على أنه لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار داخلي أو خارجي في معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديونا أو في سندات بغض النظر عن المصدر لها، وهذا فيما يبدو هو سبب الاختلاف بين الهيئة والبنوك. هناك توسع هائل في الاستثمار في الأدوات المالية وزيادة طلب البنوك عليها باعتبارها مصدرا جيدا للأرباح مع وجود تطبيق خاطئ لها وانحراف عن أهداف هذه الأدوات، ناهيك عن خلطها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقضية الفروقات الزكوية تعتبر مدخلا لإعادة النظر فيما يسمى بأدوات الهندسة المالية، والنظر في السماح للشركات والبنوك بإصدار سندات الدين التقليدية والاستثمار فيها، مع وجود أسواق مالية لها ولباقي الأدوات المالية الأخرى.  سطام المقرن        2018-12-25 12:21 AM Bookmark and Share        التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

أخبار
This post has no tag

Permanent link to this article: https://www.alwakad.net/1932669.html

Older posts Newer posts
علنت بعض البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالي الأسبوع الماضي عن التوصل لاتفاق وتسوية مبالغ فروقات الزكاة لسنوات سابقة تعود إلى 2002 مع هيئة الزكاة والدخل، ونوهت تلك البنوك في بياناتها إلى أن التسوية سوف تشمل السنة المالية 2018، وستفصح عن المبالغ المستحقة عنها في القوائم المالية لاحقا.  ونظرا لضخامة الفروقات الزكوية المتراكمة والمستحقة على البنوك، فقد أثار ذلك العديد من الأسئلة كان من أبرزها ماهية الاختلاف في احتساب الوعاء الزكوي بين البنوك وهيئة الزكاة والدخل، حيث ذكر بعض المحللين الاقتصاديين أن الاختلاف يعود إلى بند الاستثمارات، حيث تم إعفاء السندات الحكومية، الأمر الذي لا ينطبق على الاستثمارات طويلة الأجل، وهذا ما أثر في ارتفاع الوعاء الزكوي لدى مصلحة الزكاة ومطالبتها بحجم زكاة أكبر. وبالرغم من التحليل السابق لأسباب الفروقات الزكوية إلا أنها غير كافية في توضيح موضوع اقتصادي مهم لا يتعلق فقط بالبنوك وإنما أيضا بالاقتصاد ككل، فمن ذلك على سبيل المثال القروض والممارسات البنكية الحالية والاستثمارات، وتأثير ذلك على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وعلى المواطنين وعلى مصادر إيرادات الدولة. فالأنظمة والتعليمات الزكوية واضحة بشأن حسم الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، سواء كانت هذه الاستثمارات في داخل المملكة أو خارجها، وإذا كانت الاستثمارات على شكل أسهم في الشركات المساهمة فيجب تحديد هدف المنشأة من هذه الاستثمارات، فإذا كان الهدف من الشراء استثمارا طويل الأجل فتخصم قيمة هذه الأسهم من الوعاء الزكوي، حيث تعتبر من عروض القنية، وإذا كان الهدف منها المضاربة في الأسهم فتدخل قيمة هذه الأسهم ضمن الوعاء الزكوي كعروض تجارة. أما بالنسبة للاستثمار في السندات الحكومية فقد تضمن قرار وزير المالية في عام 1428 بشأن المعالجة الزكوية للاستثمارات التي تظهرها القوائم المالية للمكلفين الخاضعين للزكاة أنه «لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار داخلي أو خارجي في معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديونا أو في سندات بغض النظر عن المصدر لها»، بمعنى أن الاستثمارات المالية المقتناة بهدف الاحتفاظ بها والاستفادة من أرباحها فإنها تكون عروضا قنية يتم حسمها تماما مثل الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل، أما إذا ظهرت هذه الاستثمارات كأصول متداولة فإنها لا تحسم من الوعاء لأنها تعتبر من عروض التجارة. وعلى هذا الأساس، فإن القاعدة الفقهية التي تستند عليها هيئة الزكاة والدخل في حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي هي تحديد نوعية هذه الاستثمارات وما إذا كانت من عروض القنية أو عروض التجارة، وهذه القاعدة لا تخفى على مراجعي الحسابات في الشركات والبنوك، فما هو السبب إذاً في اختلاف المعالجة الزكوية بين البنوك والهيئة؟. لا أحد يعرف تحديدا سبب اختلاف المعالجة الزكوية، ولكن حسب المتداول في بعض الوسائل الإعلامية فقد ذكرت أن الهيئة اعتبرت «بعض الموجودات غير المتداولة، بما في ذلك موجودات الإجارة المملوكة للمصرف، غير قابلة للخصم لغرض احتساب الوعاء الزكوي، وأدى ذلك لزيادة الالتزام الزكوي».. فما المقصود بـ«موجودات الإجارة» التي تمتلكها البنوك؟ هل هي صكوك الإجارة؟. بعض الدراسات والأبحاث عرفت مفهوم «صكوك الإجارة» على أنها تقوم على «صكوك مبدأ التصكيك أو التسنيد أو التوريق الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلا، والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية».  وذكرت إحدى الدراسات أن صكوك الإجارة لا تختلف من حيث المضمون عن سندات الدين المعروفة، والتي هي عبارة عن «مديونية مصدرها لمالكها أو حاملها، مع تعهد ذلك المصدر بدفع فائدة دورية في تواريخ محددة لحاملها، مع دفع القيمة الاسمية لها في تاريخ محدد يسمى تاريخ الاستحقاق»، إلا أن البعض يرى أن صكوك الإجارة هي عبارة عن «وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه»، وبالتالي فإن هذه الصكوك تختلف عن السندات، فالسند إثبات دين، أما الصك فهو إثبات ملكية، كما أن حامل السند يستحق فائدة ثابتة بغض النظر عن خسارة المصدر أو ربحه، في حين أن العائد على الصك مرتبط بالأصول المكونة للصك.  ومما سبق يتضح أن صكوك الإجارة كان الغرض منها استخدامها كبديل عن السندات تماما، مثل فكرة بيع السيارات بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك كبديل عن الاقتراض بفائدة وبنفس مبدأ التملك، وكما ذكر آنفا فإن الاستثمار في سندات الدين والمضاربة فيها تعتبر من عروض التجارة، كما أن قرار وزير المالية أكد على أنه لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار داخلي أو خارجي في معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديونا أو في سندات بغض النظر عن المصدر لها، وهذا فيما يبدو هو سبب الاختلاف بين الهيئة والبنوك. هناك توسع هائل في الاستثمار في الأدوات المالية وزيادة طلب البنوك عليها باعتبارها مصدرا جيدا للأرباح مع وجود تطبيق خاطئ لها وانحراف عن أهداف هذه الأدوات، ناهيك عن خلطها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقضية الفروقات الزكوية تعتبر مدخلا لإعادة النظر فيما يسمى بأدوات الهندسة المالية، والنظر في السماح للشركات والبنوك بإصدار سندات الدين التقليدية والاستثمار فيها، مع وجود أسواق مالية لها ولباقي الأدوات المالية الأخرى.  سطام المقرن        2018-12-25 12:21 AM Bookmark and Share        التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها
المؤتمر الدولي للإبداع التقني يستعرض دور رؤية المملكة 2030 في تحفيز الابتكار المجتمعي
علنت بعض البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالي الأسبوع الماضي عن التوصل لاتفاق وتسوية مبالغ فروقات الزكاة لسنوات سابقة تعود إلى 2002 مع هيئة الزكاة والدخل، ونوهت تلك البنوك في بياناتها إلى أن التسوية سوف تشمل السنة المالية 2018، وستفصح عن المبالغ المستحقة عنها في القوائم المالية لاحقا.  ونظرا لضخامة الفروقات الزكوية المتراكمة والمستحقة على البنوك، فقد أثار ذلك العديد من الأسئلة كان من أبرزها ماهية الاختلاف في احتساب الوعاء الزكوي بين البنوك وهيئة الزكاة والدخل، حيث ذكر بعض المحللين الاقتصاديين أن الاختلاف يعود إلى بند الاستثمارات، حيث تم إعفاء السندات الحكومية، الأمر الذي لا ينطبق على الاستثمارات طويلة الأجل، وهذا ما أثر في ارتفاع الوعاء الزكوي لدى مصلحة الزكاة ومطالبتها بحجم زكاة أكبر. وبالرغم من التحليل السابق لأسباب الفروقات الزكوية إلا أنها غير كافية في توضيح موضوع اقتصادي مهم لا يتعلق فقط بالبنوك وإنما أيضا بالاقتصاد ككل، فمن ذلك على سبيل المثال القروض والممارسات البنكية الحالية والاستثمارات، وتأثير ذلك على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وعلى المواطنين وعلى مصادر إيرادات الدولة. فالأنظمة والتعليمات الزكوية واضحة بشأن حسم الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، سواء كانت هذه الاستثمارات في داخل المملكة أو خارجها، وإذا كانت الاستثمارات على شكل أسهم في الشركات المساهمة فيجب تحديد هدف المنشأة من هذه الاستثمارات، فإذا كان الهدف من الشراء استثمارا طويل الأجل فتخصم قيمة هذه الأسهم من الوعاء الزكوي، حيث تعتبر من عروض القنية، وإذا كان الهدف منها المضاربة في الأسهم فتدخل قيمة هذه الأسهم ضمن الوعاء الزكوي كعروض تجارة. أما بالنسبة للاستثمار في السندات الحكومية فقد تضمن قرار وزير المالية في عام 1428 بشأن المعالجة الزكوية للاستثمارات التي تظهرها القوائم المالية للمكلفين الخاضعين للزكاة أنه «لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار داخلي أو خارجي في معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديونا أو في سندات بغض النظر عن المصدر لها»، بمعنى أن الاستثمارات المالية المقتناة بهدف الاحتفاظ بها والاستفادة من أرباحها فإنها تكون عروضا قنية يتم حسمها تماما مثل الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل، أما إذا ظهرت هذه الاستثمارات كأصول متداولة فإنها لا تحسم من الوعاء لأنها تعتبر من عروض التجارة. وعلى هذا الأساس، فإن القاعدة الفقهية التي تستند عليها هيئة الزكاة والدخل في حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي هي تحديد نوعية هذه الاستثمارات وما إذا كانت من عروض القنية أو عروض التجارة، وهذه القاعدة لا تخفى على مراجعي الحسابات في الشركات والبنوك، فما هو السبب إذاً في اختلاف المعالجة الزكوية بين البنوك والهيئة؟. لا أحد يعرف تحديدا سبب اختلاف المعالجة الزكوية، ولكن حسب المتداول في بعض الوسائل الإعلامية فقد ذكرت أن الهيئة اعتبرت «بعض الموجودات غير المتداولة، بما في ذلك موجودات الإجارة المملوكة للمصرف، غير قابلة للخصم لغرض احتساب الوعاء الزكوي، وأدى ذلك لزيادة الالتزام الزكوي».. فما المقصود بـ«موجودات الإجارة» التي تمتلكها البنوك؟ هل هي صكوك الإجارة؟. بعض الدراسات والأبحاث عرفت مفهوم «صكوك الإجارة» على أنها تقوم على «صكوك مبدأ التصكيك أو التسنيد أو التوريق الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلا، والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية».  وذكرت إحدى الدراسات أن صكوك الإجارة لا تختلف من حيث المضمون عن سندات الدين المعروفة، والتي هي عبارة عن «مديونية مصدرها لمالكها أو حاملها، مع تعهد ذلك المصدر بدفع فائدة دورية في تواريخ محددة لحاملها، مع دفع القيمة الاسمية لها في تاريخ محدد يسمى تاريخ الاستحقاق»، إلا أن البعض يرى أن صكوك الإجارة هي عبارة عن «وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه»، وبالتالي فإن هذه الصكوك تختلف عن السندات، فالسند إثبات دين، أما الصك فهو إثبات ملكية، كما أن حامل السند يستحق فائدة ثابتة بغض النظر عن خسارة المصدر أو ربحه، في حين أن العائد على الصك مرتبط بالأصول المكونة للصك.  ومما سبق يتضح أن صكوك الإجارة كان الغرض منها استخدامها كبديل عن السندات تماما، مثل فكرة بيع السيارات بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك كبديل عن الاقتراض بفائدة وبنفس مبدأ التملك، وكما ذكر آنفا فإن الاستثمار في سندات الدين والمضاربة فيها تعتبر من عروض التجارة، كما أن قرار وزير المالية أكد على أنه لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار داخلي أو خارجي في معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديونا أو في سندات بغض النظر عن المصدر لها، وهذا فيما يبدو هو سبب الاختلاف بين الهيئة والبنوك. هناك توسع هائل في الاستثمار في الأدوات المالية وزيادة طلب البنوك عليها باعتبارها مصدرا جيدا للأرباح مع وجود تطبيق خاطئ لها وانحراف عن أهداف هذه الأدوات، ناهيك عن خلطها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقضية الفروقات الزكوية تعتبر مدخلا لإعادة النظر فيما يسمى بأدوات الهندسة المالية، والنظر في السماح للشركات والبنوك بإصدار سندات الدين التقليدية والاستثمار فيها، مع وجود أسواق مالية لها ولباقي الأدوات المالية الأخرى.  سطام المقرن        2018-12-25 12:21 AM Bookmark and Share        التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها
هيئة السياحة.. المؤسسة الحكومية الأفضل عربيا في الأداء الاعلامي

Share and follow up

  • For comments
  • Facebook comments

اترك تعليقاً

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

Copyright © 2025 www.alwakad.net All Rights Reserved.

التعليقات على الأخبار والمقالات ، لا تعبر عن رأي الَـوكــَاد

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
Designed and developed by Tarana Tech | Tarana Press