(رويترز) – في حين أصبح الحجاب الذي يغطي رأس المرأة زيا عاما بين معظم نساء مصر كما ينتشر النقاب الذي يغطي الوجه وأحيانا يخفي العينين أيضا تأتي اجتهادات الامام محمد عبده لتنسف ما يعتبره البعض أساسا دينيا لما راه مفتي الديار المصرية قبل أكثر من مئة عام مجرد "عادة" نتجت عن الاختلاط بأمم أخرى.
ويقول الامام في أعماله الكاملة ان كل الكتابات التي كانت تلح على ضرورة الحجاب في عصره ركزت على "خوف الفتنة.. فهو أمر يتعلق بقلوب الخائفين من الرجال" وعلى من يخاف الفتنة منهم أن يغض بصره.
ومصطلح "الحجاب" في عصر الشيخ محمد عبده كان مقصودا به ما يغطي وجه المرأة باستثناء عينيها وهو أقرب الى ما يعرف حاليا بالنقاب.
ويضيف أن اية غض البصر تتوجه الى الرجال والنساء وأن المرأة "ليست بأولى من الرجل بتغطية وجهها."
ويتساءل: "عجبا. لم يؤمر الرجال بالتبرقع وستر وجوههم عن النساء اذا خافوا الفتنة عليهن. هل اعتبرت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة واعتبر الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه.. واعتبرت المرأة أقوى منه في ذلك حتى أبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لاعين النساء مهما كان لهم من الحسن والجمال."
وما كتبه الامام محمد عبده (1849-1905) هو أحد فصول مجلد يقع في 730 صفحة كبيرة القطع ويضم كتاباته الاجتماعية.
والاعمال الكاملة له والتي حققها محمد عمارة تقع في خمسة مجلدات وأصدرت (دار الشروق) في القاهرة طبعة جديدة منها ضمن مشروع مكتبة الاسرة الذي تتبناه الهيئة العامة للكتاب منذ 19 عاما.
وحظي الشيخ محمد عبده بتقدير كبير الى الان نظرا لتوجهاته الاصلاحية ومواقفه الوطنية حيث شارك في الثورة العرابية ضد الاحتلال البريطاني للبلاد عام 1882 وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم نفي الى بيروت ومنها الى باريس حيث أسس مع جمال الدين الافغاني صحيفة (العروة الوثقى) ثم عاد الى مصر وعمل بالقضاء الى أن عين في منصب المفتي عام 1899.
ويقول الشيخ محمد عبده تحت عنوان (حجاب النساء من الجهة الدينية) انه "لو أن في الشريعة الاسلامية نصوصا تقضي بالحجاب (النقاب) على ما هو معروف الان عند بعض المسلمين لوجب علي اجتناب البحث فيه ولما كتبت حرفا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في ظاهر الامر لان الاوامر الالهية يجب الاذعان لها بدون بحث ولا مناقشة. لكننا لا نجد في الشريعة نصا يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة وانما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الامم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء."
ويتساءل.. كيف لامرأة محجوبة أن تعمل بصناعة أو تجارة.. وكيف يمكن لخادمة محجوبة أن تقوم بخدمة بمنزل فيه رجال.. وكيف لامرأة محجوبة أن تدير تجارتها بين الرجال أو تمارس الزراعة أو الحصاد في مجتمع فيه رجال.
بل يذهب الامام محمد عبده الى حد القول انه في حالات التخاصم واللجوء الى المحكمة يكون مهما لطرف الخصومة مع امرأة ومهما للقاضي أيضا أن يكشف وجه المرأة "ولا أظن أنه يسوغ للقاضي أن يحكم على شخص مستتر الوجه ولا أن يحكم له."
ويضيف أن الشخص المستتر لا يصح أيضا أن يكون شاهدا اذ من الضروري أن يتعرف القاضي على وجه الشاهد والخصم.
فيقول ان الشريعة الاسلامية "كلفت المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة" والحكمة في ذلك أن "يتمكن القاضي من التفرس في الحركات التي تظهر عليه" فيقدر الشهادة قدرها.
ويرى أن "أسباب الفتنة" لا ترجع للاعضاء الظاهرة للمرأة وانما السلوك الشخصي أثناء المشي وأن ما يخفي وجه المرأة يعينها "على اظهار ما تظهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة" لانه يخفي شخصيتها فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيد.
ويلخص الامر قائلا ان اخفاء وجه المرأة ليس من الشرع الاسلامي "لا للتعبد ولا للادب بل من العادات القديمة السابقة على الاسلام والباقية بعده" موضحا أنها منتشرة في بعض الامم الشرقية التي لا تدين بالاسلام.
- لرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: العلاقات السعودية-الصينية “لم تكن يوماً أفضل مما هي عليه اليوم”
- 6 ضوابط لترشيح القياديين في جهات الدولة الكويتية
- لوس أنجلوس تايمز متى ستحاسب إسرائيل على حربها الظالمة في غزة؟”
- 10 منظمات أممية ودولية تعرب عن قلقها من إحالة موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين إلى النيابة الجزائية
- أميركا تنتقد إسرائيل على خلفية «الظروف الكارثية» في غزة
- د. ميمونة بنت خليل آل خليل تشارك في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل تمكين المرأة السعودية
- مركز الزراعة المستدامة” يُطلق مشروعًا جديدًا لتوطين وتعزيز إنتاج الزعفران في المملكة
- مركز الأزهر العالمي للفلك: توقعات الأبراج والنجوم سحر وشعوذة ولا تملك أي أساس علمي أو ديني
- عراقجي وزير الخارجية الايراني يزور الرياض سعياً لتجنيب المنطقة مواجهة عسكرية خطيرة
- معدل الأعمار على مستوى العالم يتجه للتباطؤ في القرن الحالي
16/09/2009
محمد عبده: ليس في الشريعة نص يوجب تغطية وجه المرأة
Permanent link to this article: https://www.alwakad.net/73011.html
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
8 comments
8 pings
Skip to comment form ↓
16/09/2009 at 2:49 ص[3] Link to this comment
ومن أين لنا بأناس كهؤلاء المفكرين العظام إلا أناس جفاف أفكارهم بقدر جفاف
بيئتهم الصحراوية المعزولة عن بقاع العالم حيث نشأت وترعرعت في هذه البيئة المعزولة نظم فكرية ربما كانت صالحة لهذه البيئة الصحراوية المعزولة يوما ما ولكن في.هذا الوقت عندما أصبح سكان الكرة الأرضية يعيشون في قرية صغيرة وظهرت كل بضاعة بجانب الأخرى أصبحت هذه الثقافة تعيش الأزمة تلو الأزمة رغم جهود الترقيع الحثيثة ولكن يبدوا إن الشق أكبر من الرقعة ولا حل أبدا إلا بإشاعة ثقافة الحوار والتعددية واحترام الآراء والتيارات والمذاهب المختلفة فليس لأحد الوصاية أو الوكالة على أحد وخصوصا باسم الدين الذي لوث إلى الحد الذي أصبح خانقا وكل هذا باسم الدين ، ياناس الدين علاقة محترمة جدا وخاصة جدا بين الخالق والمخلوق بمعنى آخر يجب أن نعبد رب الدين وليس الدين
16/09/2009 at 3:13 ص[3] Link to this comment
الوكاد لا تتعامل مع المجاهيل
الدعم التحريري
16/09/2009 at 9:28 م[3] Link to this comment
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما هو الهدف من نشر هذا الخبر
والمشكلة انتشر بطريقة النسخ واللصق بين الصحف الورقية والالكترونية
وزادت الوكاد
بنشر صورة رجل مخفي وجهه يمثل ارهابا و صورة لامرأة متنقبة!!!!!!!!!1
مالعلاقة بين الصورتين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اتق الله يا من وضعت هذه الصورة
ثم الفتوى ومن من ؟؟؟؟ من شيخ من مصر !!!!!!!!!!!!!
ومعروف ان المصريين لا يرون الحجاب بل قامت نساء فاسقات
بمسرحية مظاهرة ضد المحتل و قمن بحرق الحجاب بعدها !!!!!!!!
ما دخل المحتل بالحجاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واصبحت مصر كما ترووووووووووون
والان تنشرون خبر عن حكم الحجاب بفتوى قبل 100 سنة
ومن عالم قرأت قديما عن توجهاته …. وانقل لكم كلام كاتب مصري يقول :
(( علاقة محمد عبده بكتاب " تحرير المرأة " لقاسم أمين ، وذكر قصة الكتاب ، وأنهُ من تأليف محمد عبده كما قرر ذلك محمد عمارة في كتاب " الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده))
الكاتب المصري محمد عمارة يقرر ان كتاب تحرير المرأة المعروف انه لقاسم امين
لكن كان لمحمد عبده علاقه بكتاب " تحرير المرأة " لقاسم أمين
حيث ان الشيخ محمد عبده قضى عدة سنوات بعد نفيه من مصر
متنقلا بين باريس و بيروت ووجوده في باريس اثر على اتجاهه فيما بعد
يمكن لمن يريد التوثق من هذا الكلام الرجوع الى
في كتاب محمد عمارة " الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده))
19/09/2009 at 1:12 ص[3] Link to this comment
ومن هو محمد عبده حتى نأخذ برأيه ونترك كتاب ربنا عز وجل القائل في محكم التنزيل : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً* لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا * (الأحزاب : 59 -62)
وعلى فهم سلف الأمه من القرون الفاضلة
اما من ينتقد فهمنا وبيئتنا الصحراوية المعزولة فاليذهب عنها ويكشف حجاب محارمه ولا يلزمنا بكشف محارمنا فدونها اروحانا وانفسنا الابيه
20/09/2009 at 11:05 م[3] Link to this comment
لا تنسوا سلمان رشدي
ابحثوا في كتبه لعلكم تجدون فيها ما يوافق هواكم فتتحفونا به
شكرا صحيفة الوكاد على هذا الجهد الواضح
الوكاد – لوثبت على اسم واحد لكان الفضل لك بدلا من كل يوم ترسل باسم
الدعم التحريري
22/09/2009 at 4:16 ص[3] Link to this comment
الغزو الفكري اشد من الغزو المادي والتشكيك في كلام الله هدفه ابعاد المسلمين عن دينهم والحجاب باقي ما بقي الاسلام ومن تركه فلن يضر الاسلام بشي ومن التزم به التزم بامر الله وشرعه وتمسك بكرامته ومروته وتمسك بالفضيلة وابتعد عن الرذيلة ثم ان الحجاب لما نزع في مصر نزعت باقي الملابس حتى لم يبقى الا ورقة التوت ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل في من يفسدون في الارض وهم يحسبون انهم يصلحون ولا حول ولا قوة الا بالله
الوكاد : لك حرية ان ترى العالم بمنظارك الخاص ، مصر كنانة الله في الارض ، حفظت دين الاسلام على مصر العصور ، وليت تفرق بين الحجااب الشرعي وتغطية الوجه التي لم يقل به سوى الفقه البدوي والمماليك
الدعم التحريري
22/09/2009 at 1:13 ص[3] Link to this comment
يالربع لا تطيرون في العجة
محمد عبده على مذهب المعتزله
ولا شأن لكم به
يا اهل السنة انتم في وادي وهذا المعتزلي في واد .
_الوكــــــــــــــــــــاد : غفر الله لك الامام محمد عبده من اعلام الاسلام ، والمعتزلة اكبر من حمى حمى الاسلام . لكن التعصب المنغلق على الفقه البدوي قد اصم
الدعم التحريري
25/09/2009 at 8:05 ص[3] Link to this comment
إلى الأخوة الباحثين عن الحق خصوصا محمد عبد الله الأسمري
قبل اي شي
أنصحكم بالرجوع الى جميع تفاسير القران ولأي مفسر تريدون فكلهم اجتمعوا على اباحة كشف المرأه لوجهها ومنهم :
ابن كثير(المفضل عند ابن باز ) , ابن جرير الطبري امام المفسرين , القرطبي , سيد قطب …. الخ
وبينما هناك ادله تثبت ان الحجاب الاسلامي هو غطاء شعر الرأس فقط … ادله من الكتاب والسنه النبوية والمذاهب الاربعه
فلذلك طرحت هذا الموضوع لنعلم جميعاً ان لا نكون اوصياء على المسلمين .. فكما تتبعين انتي الادلة التي ترينها عين الصواب هناك من تتبع ادله تراها الاخرى صواب ايضاً …
ولا احد يعلم الحق والحقيقة الا الله …. فلنتعلم ونحترم ثقافة الاختلاف
علينا احترام الاخر ومعتقده حتى وان اختلفنا معه … فهناك اكثر من نصف مليار مسلمة لا يغطين وجههن فهل هم على خطأ ونحن فقط على صواب … هذا امر لا يعلمه الا الله .. هو وحده من بيدة الجنة والنار …
الأدله من الكتاب على جواز كشف وجه المرأه
قال تعالى ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)) ..
وقال تعالى ((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما )) ..
ففي الآية دلالة صريحة بعدم إظهار الزينة إلا ما ظهر منها بالعادة (( عادة من نزل عليهم القرآن وهم جيل الصحابة ))وقد أختلف في تفسيرها ..
فابن مسعود يرى أنها الثياب وابن عباس وابن عمر وعائشة من الصحابة يرون أنها الوجه والكفان …
وهذا القول قد أختاره من أئمة المذاهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد كما اختاره من المفسرين الطبري والجصاص والوحداوي والبغوي والزمخشري وبن عربي والفخر الرازي والقرطبي والخازن وأبو حيان والنيسبوري وأبو السعود وابن باديس
وهذا هو القول الراجح لأمور منها ..
1- لان ابن عباس ومن معه يشيرون قولهم هذا إلا ما يظهر من زينة المرأة في وقتهم والمرأة في وقتهم كان تظهر وجهها وكفيها كما سوف تدل عليه الأحاديث قريبا ..
2- أن تفسير ابن مسعود قد أطلق الثياب وهذا الإطلاق يشمل الثياب الداخلية التي قد تكون هي بنفسها زينة والثياب الخارجية والتي هي الجلباب ..
3- أن هذا التفسير (( تفسير ابن مسعود )) لا ينسجم مع بقية الآية وهي { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ..} فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية فهل الأباء ومن ذكر معهم لا يجوز لهم أن ينظروا إلى إلا ثيابهن الباطنة دون أن يحق لهم النظر إلى الوجه والكفين …؟
قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 3/316
وقول ابن مسعود في أن ( ما ظهر منها )) هو الثياب لا معنى له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة الا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهر للرجال إذا لم تكن هي لا بستها فعلمنا أن المراد موضع الزينة كما قال في نسق الآية بع هذا (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له ، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لا بستها )) ..
وقال في أيضا
(( قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء في قوله إلا ما ظهر منها قال ما كان في الوجه والكف الخضاب والكحل وعن ابن عمر مثله وكذلك عن أنس وروي عن ابن عباس أيضا أنها الكف والوجه والخاتم وقالت عائشة الزينة الظاهرة القلب والفتخة وقال أبو عبيدة الفتخة الخاتم وقال الحسن وجهها وما ظهر من ثيابها وقال سعيد بن المسيب وجهها مما ظهر منها وروى أبو الأحوص عن عبدالله قال الزينة زينتان زينة باطنة لا يراها إلا الزوج الإكليل والسوار والخاتم وأما الظاهرة فالثياب وقال إبراهيم الزينة الظاهرة الثياب قال أبو بكر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إنما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوي المحارم لأنه قد بين في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك وقال أصحابنا المراد الوجه والكفان لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة )) ج5 ص 172
وقال القرطبي ج 12 ص229
((قال ابن عطية ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بالا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن أو ونحو ذلك ف ما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه قلت هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجع إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق لا رب سواه ))
وقال الطبري ج18 ص 118
وقال آخرون الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه الكحل والخاتم والسواران والوجه ….. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن المرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله إلا ما ظهر منها لأن كل ذلك ظاهر منها ))
وقال في المحلى ج 3 ص 216
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا ذلك أصلا وهو قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه و…….. عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها قال علي وهذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه فصحح ما قلناه نصا حدثنا…………. أخبرني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يذكر أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره حدثنا ….. ……. أن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل من الشق الآخر فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شو هاء فصح كل ما قلناه يقينا والحمد لله كثيرا ……… وقد روينا عن ابن عباس في ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكف والخاتم والوجه وعن ابن عمر الوجه والكفان وعن أنس الكف والخاتم وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين ))
وقال الطبري ج 22 ص 46 ..
وقال آخرون بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى قوله وكان الله غفورا رحيما قال كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يدنين عليهن من جلابيبهن يتجلببن فيعلم أنهن حوائر فلا يعرض لهن محمود بأذى من قول ولا ريبة حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمن حدثه عن أبي صالح قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة وقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلأ يؤذين يقول تعالى ذكره يباهى جلابيبهن إذا حولتا عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به ويعلموا أنهن لسن تحولان ومسسنا عن أذاهن بقول مكروه أو تعرض بريبة وكان الله غفورا لما سلف منهن من تركهن الجلابيب ))
قال تعالى ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)) وقال تعالى ((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما )) ففي الآية دلالة صريحة بعدم إظهار الزينة إلا ما ظهر منها بالعادة (( عادة من نزل عليهم القرآن وهم جيل الصحابة ))وقد أختلف في تفسيرها فابن مسعود يرى أنها الثياب وابن عباس وابن عمر وعائشة من الصحابة يرون أنها الوجه والكفان وهذا القول قد أختاره من أئمة المذاهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد كما اختاره من المفسرين الطبري والجصاص والوحداوي والبغوي والزمخشري وبن عربي والفخر الرازي والقرطبي والخازن وأبو حيان والنيسبوري وأبو السعود وابن باديس وهذا هو القول الراجح لأمور منها 1- لان ابن عباس ومن معه يشيرون قولهم هذا إلا ما يظهر من زينة المرأة في وقتهم والمرأة في وقتهم كان تظهر وجهها وكفيها كما سوف تدل عليه الأحاديث قريبا 2- أن تفسير ابن مسعود قد أطلق الثياب وهذا الإطلاق يشمل الثياب الداخلية التي قد تكون هي بنفسها زينة والثياب الخارجية والتي هي الجلباب 3- أن هذا التفسير (( تفسير ابن مسعود )) لا ينسجم مع بقية الآية وهي { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ..} فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية فهل الأباء ومن ذكر معهم لا يجوز لهم أن ينظروا إلى إلا ثيابهن الباطنة دون أن يحق لهم النظر إلى الوجه والكفين قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 3/316 وقول ابن مسعود في أن ( ما ظهر منها )) هو الثياب لا معنى له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة الا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهر للرجال إذا لم تكن هي لا بستها فعلمنا أن المراد موضع الزينة كما قال في نسق الآية بع هذا (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له ، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لا بستها )) وقال في أيضا (( قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء في قوله إلا ما ظهر منها قال ما كان في الوجه والكف الخضاب والكحل وعن ابن عمر مثله وكذلك عن أنس وروي عن ابن عباس أيضا أنها الكف والوجه والخاتم وقالت عائشة الزينة الظاهرة القلب والفتخة وقال أبو عبيدة الفتخة الخاتم وقال الحسن وجهها وما ظهر من ثيابها وقال سعيد بن المسيب وجهها مما ظهر منها وروى أبو الأحوص عن عبدالله قال الزينة زينتان زينة باطنة لا يراها إلا الزوج الإكليل والسوار والخاتم وأما الظاهرة فالثياب وقال إبراهيم الزينة الظاهرة الثياب قال أبو بكر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إنما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوي المحارم لأنه قد بين في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك وقال أصحابنا المراد الوجه والكفان لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة )) ج5 ص 172 وقال القرطبي ج 12 ص229 ((قال ابن عطية ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بالا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن أو ونحو ذلك ف ما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه قلت هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجع إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق لا رب سواه )) وقال الطبري ج18 ص 118 وقال آخرون الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه الكحل والخاتم والسواران والوجه ….. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن المرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله إلا ما ظهر منها لأن كل ذلك ظاهر منها )) وقال في المحلى ج 3 ص 216 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا ذلك أصلا وهو قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه و…….. عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها قال علي وهذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه فصحح ما قلناه نصا حدثنا…………. أخبرني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يذكر أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره حدثنا ….. ……. أن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل من الشق الآخر فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شو هاء فصح كل ما قلناه يقينا والحمد لله كثيرا ……… وقد روينا عن ابن عباس في ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكف والخاتم والوجه وعن ابن عمر الوجه والكفان وعن أنس الكف والخاتم وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين )) وقال الطبري ج 22 ص 46 وقال آخرون بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى قوله وكان الله غفورا رحيما قال كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يدنين عليهن من جلابيبهن يتجلببن فيعلم أنهن حوائر فلا يعرض لهن محمود بأذى من قول ولا ريبة حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمن حدثه عن أبي صالح قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة وقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلأ يؤذين يقول تعالى ذكره يباهى جلابيبهن إذا حولتا عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به ويعلموا أنهن لسن تحولان ومسسنا عن أذاهن بقول مكروه أو تعرض بريبة وكان الله غفورا لما سلف منهن من تركهن الجلابيب ))
الأدله من السنه على اباحة كشف وجه المرأه1-
…… عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها ( وفي رواية … فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه )) وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم البخاري ج2 ص 657
دلالة هذا الحديث من وجوه
فالحديث كان في حجة الوداع وهو يدل على أنه متأخر عن جميع الأدلة التي يستدل بها على أن الوجه من العورة والحديث فيه تصريح بأن المرأة حسناء و وضيئة
كما فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل أكثر من مرة كما في رواية أحمد والفضل يعاود النظر بعد صرفه
ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بستر وجهها حتى لا تفتن الفضل بن العباس وكما هو معروف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كانت المرأة قد ارتكبت محذور شرعي لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمرها بترك هذا المنكر ,,
وقد جاءت رواية أخرى للحديث من رواية علي بن أبي طالب وفيها أن العباس قال : يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الفتنة عليهما .
أم من قال إن الروايات ليس فيها تصريح بأن الوجه كان مكشوفا فهذا القول مردود برواية أحمد من رواية الفضل نفسها وفيها (( فكنت أنظر أليها فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي )) فهذه الرواية فيها تصريح بالوجه ,,
ومن دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إلى المرأة لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه وهذا يدل على بطلان من قال بوجوب تغطية الوجه عند حصول الفتنة ,,
وقد رجح الحافظ ابن حجر وقع عند المنحر بعد الفراغ من منى وهذا يدل على أن القصة وقعت بعد التحلل من الإحرام فلا عبرة بمن رد الحديث بدعوى أن المرأة كانت محرمة
وقد قال ابن بطال عن هذا الحديث ((في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع قال ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لاعجابه بهن بها فخشي الفتنة عليه قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل قال وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لاجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء … )) الفتح ج 11 ص 10
2- عن جابر بن عبد الله قال ثم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن )) صحيح مسلم ج2 ص 603
وسفعاء الخدين أي فيه تغير وسواد
3- عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ثم يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت …………. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ج2 ص 1040 ,,
فهذه الصحابية تعرض نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة وجهها وأمام الصحابة فيطل النظر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ظلت واقفة وكاشفة أمام الصحابة وهم ينظرون إليها وفي النهاية تجلس دون أن يأمرها رسول الله بستر وجهها وتعجب ذلك الصحابي الذي يتقدم لخطبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ,,
4- وفي الصحيحين ((عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين ( وفي رواية عند ابن أبى الدنيا فجعلت تتلمظ ويتلمظ هو حتى رأى الضيف أنهما يأكلان …الفتح ج10 ص275 ) فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )) البخاري ج3 ص 1382 ,,,,
5- عن زينب امرأة عبد الله ثم بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة صحيح البخاري ج 2 ص 533 ,,
ولوا أن عامة النساء كان سافرات الوجوه ويتعرف عليهن الرجال تبعا لذلك لما سأل عنها رسول والله ولما عرفهما بلال وقد كانت حريصة على التستر وإخفاء هويته عن رسول الله ,,
6- وفي الصحيحين ((أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي )) ج4 ص 1466 ,,
صحابية من المهاجرات زوجة صحابي كريم شهد بدرا وأحد والخندق والحديبة تتجمل للخطاب فور تعليها من نفاسها ويدخل عليها أحد الصحابة فيرى تجملها _ الكحل في عينها والخضاب في يدها وينكر عليها ظنا منه أنها لم توف مدة العدة ,,,,
7- عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس (( قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط )) وكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لأن لا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع قال هكذا ونظر من تحت إبطه وجافى يديه فأنزل الله عز وجل في شأنهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين )) رواه أصحاب السنن وقال عنه الألباني (( حديث صحيح رواه أصحاب السنن و الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا ….. وصححه الشيخ أحمد شاكر (( جلباب المرأة المسلمة ص 70 )) ,,,
8-عن عائشة رضي الله عنها قالت (( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس )) متفق عليه
وفي رواية (( وما يعرف بعضن وجوه بعض ))
ولولا الغلس لعرف بعضهن وجوه بعض ,,
9- عن عائشة رضي الله عنها ثم أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه )) سنن أبي داود ج4 ص 62 ,,
10- وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه فقالت ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت )) رواه أبو داود ,,
11- عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي اسماء بنت عميس رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 5 ص170
فقد وصفها بالبيضاء وأنها موشومة اليدين
,,
12- (( وعن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء بشعة ليس عليها أثر المجاسد ولا الخلوق فقال ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء …… رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح )) مجمع الزوائد ج 10 ص 258
أقــــــــوال المــذاهـــب الأربــعــه
المذهب الحنفي :
قال في تحفة الملوك ص 63 ((وعورة الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ))
وقال في فتاوى السغدي 1- 60 ((وعورة المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين ))
وفي بدائع الصنائع 5-121 ((وأما النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا ))
ورد في الهداية للمرغيناني (بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم (المرأة عورة مستورة) واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما) كما ورد أيضا في نفس الكتاب (المرأة المحرمة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة) شرح فتح القدير على الهداية للكمال بن همام ج1 ص258 ج2 ص242
وورد في العناية للبابيرتي في شرحه للهداية (قوله "للابتلاء بإبدائهما") لأن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها ومن كشف وجهها لا سيما في الشهادة والمحاكمة… وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القدم ليست بعورة….) شرح فتح القدير على الهداية وبهامشه شرح العناية ج1 ص259
المذهب المالكي
:ورد في الموطأ للإمام مالك (سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك ليس بذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال.. قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله…) الموطأ ج2 ص935 .
قال أبو وليد الباجي صاحب المنتقى شرح الموطأ (قوله: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها وقد اختلف الناس في ذلك والأصل فيه قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال عبدالله بن مسعود الزينة زينتان ظاهرة وهي الثياب … وروى سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفان وبه قال عطاء وذكر بن بكير أنه قول مالك) ج7 ص252 . وقال أبو القاسم العبدري (فيه إباحة إبداء المرأة وجهها وكفيها للأجنبي إذ لا يتصور إلا هكذا) كتاب التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ج1 ص499
قال في الفواكه الدواني ج 1 ص130 ((وأن عورة الحرة مع المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها ………… فتلخص أن الذي يحل للمرأة النظر إليه من الرجل أكثر مما يحل له النظر إليه منها سواء كانت محرما أو أجنبية لأنه يرى من الأجنبية الوجه والكفين ))
وفي حاشية العدوي ج1ص215 ((وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها ))
وقال في كفاية الطالب 1-215 ((وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ))
وفي التاج والأكليل 1-499 ((وقال ابن محرز ثم مالك وغيره من العلماء وجه المرأة ليس بعورة وفي الرسالة وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ……..قال عياض في هذا كله ثم العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها…… وفي المدونة إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك و هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء ))
وفي القوانين الفقهية لابن جزي 1-40 ((وأما الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين ))
وقال في التمهيد بابن عبد البر 8-236 ((والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها لا يجوز لها كشفه في الصلاة )) 8-255 ((لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها وكفيها ))
المذهب الشافعي
:قال في المهذب 1-64 ((فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس رضي الله عنهما وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة ))
وقال في حلية العلماء 2ص 53
والحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين وبه قال مالك وقال أبو حنيفة قدمها أيضا ليس بعورة وهو قول الثوري واختيار المزني
وفي المنهج القويم 1 ص 233
وعورة الحرة الصغيرة والكبيرة في صلاتها وعند الأجانب ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي وما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة حتى يجب سترهما لأن الحاجة تدعوه إلى إبرازهما
وقال في الإقناع للشربيني ج1 ص 123
قول في عورة الحرة وعورة الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما
الإقناع للماوردي 1/37 (( والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
روضة الطالبن 1- 283 (( وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل وجه أن باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة ))
وفي شرح زبد ابن رسلان 1ص 100
وحرة ولو صغيرة عليها ستر جميع بدنها وجوبا الا الوجه والكف ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهما قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها ولخبر لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار ويؤخذ منه ومن قوله تعالى خذوا زينتكم ثم كل مسجد يعني الثياب في الصلاة كما قاله ابن عباس اشتراط ستر العورة وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة لأن الحاجة قد تدعو إلى إبرازهما
فتح المعين ج10 ص 112 (( وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ماعدا الوجه والكفين )
المجموع ج3 ص 170 (( وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور قال ابن عباس «وجهها وكفيها» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة
المجموع ج3 ص 171 (( أما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، وحكى الخراسانيون قولاً وبعضهم يحكيه وجهان أن باطن قدميها ليس بعروة، وقال المزني القدمان ليسا بعورة، والمذهب الأول،
المجموع 3ص 171 (( وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضاً ليستا بعورة، وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط، وحكى المارودي والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة ))
المجموع 7 ص 197 (( يدل على أن تحريم القفازين إنما كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها، وإنما لصاحب لها ستر كفيها بكميها للحاجة إلى ذلك، ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك ودليل ذلك أن الكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه
المذهب الحنبلي :
يقول ابن قدامة (لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها "أي وجه المخطوبة" وذلك لأنه ليس بعورة) المغني ج ص17 . وقال أيضا (إنما استثني "من محظورات الإحرام" اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها) المغني ج3 ص 296 . وورد في الهداية للكلوذاني (عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان) كتاب الهداية ج1 ص 28
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/187 (( قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ) قال العلماء رحمهم اله تعالى وفي هذا حجة في أنهلا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وأنما ذلك سنة مستحب لها وعلى الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال ……… …. فأما على قولنا وعلى قول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة ….))
بعد هذا ليس لأحد أن يضعف أو يقوي أو يكون وصيا على المسلمين
منقول