الوكاد –
تقدمت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، بمقترح بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون الخاص بـ«المواريث»، وذلك من خلال إضافة مادة جديدة تعاقب مباشرة من يمتنع أو يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعي سواء للذكر أو الأنثي.
وطالب المقترح الذي اشارت اليه صحيفة المصري اليوم امس ، بمعاقبة كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ودعا أيضًا إلي أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ١٠ آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم نصيبه في ريعها، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلي أن قانون المواريث قد استقي أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية، ووقع في ٤٨ مادة في ٨ أبواب، وخلت نصوصه من نص عقابي يوقع جزاء علي من يخالف الأحكام الواردة فيه، وذلك رغم «شيوع الشكوي التي تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث أو من الربع المتحصل عنه».
وقالت المذكرة: إيمانًا بأهمية حصول كل فرد في المجتمع علي حقوقه، والوقوف في وجه الطامعين في الاستيلاء علي ميراث الآخرين، سواء بعدم تسليم حصتهم أو عدم تسليم المستحق لهم من ريعها دون وجه حق، أتي هذا المشروع بمادة واحدة تضاف إلي قانون المواريث من أجل تطبيق أحكامه.
- تحت رعاية خادم الحرمين.. تنظمه جامعة الإمام الرياض تحتضن المؤتمر الدولي «دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي»
- سمو ولي العهد يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق
- وقف إعلان دقوا الشماسي بعد طلب أسرة عبد الحليم حافظ
- مشروع يوثّق المواقع السعودية التي عاش فيها أشهر شعراء العرب عبر التاريخ
- الصين تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الأمريكي للسيارات الكهربائية
- لبنى الخالدي تشارك في حفل جوائز المرأة العربية
- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية
- قرص دواء واحد” يحاكي فوائد اللياقة البدنية دون ممارسة الرياضة..
- ألواح شمسية في مقل العيون .. خيال أصبح حقيقة
- أحداث وقعت في الخامس عشر من رمضان ابرزها زواج الرسول محمد
25/07/2008
استاذة مصرية تتقدم بطلب تعديل قانون المواريث في مصر
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/24561.html