أعلنت لجنة الشريعة بالهند أن تعدد الزوجات بين مسلمي الهند أمر يخالف نص وروح الإسلام الحقيقي، مما أثار موجة من القلق في جميع أرجاء المؤسسة العلمانية في البلاد التي تسمح حتى الآن لـ150 مليون مسلم أن يعيشوا وفقا لنظامها الخاص لقانون الأحوال الشخصية، وقد تعرض الأمر إلى انتقادات واسعة في عدد من الأحكام القضائية ووصف بأنه أمر قاس.
ونقلت صحيفة التليجراف عن أحد القضاة أنه لا يوجد اختلاف بين الزوجة الثانية والخليلة "السرية"، كما أكد رئيس لجنة الشريعة واثنان من أعضاء اللجنة أن الفهم التقليدي لأحكام الإسلام حول تعدد الزوجات به خلل خطير ويتعارض مع صحيح القانون الإسلامي نصا وروحا وأضاف "ثمة اعتقاد عام بأن الزوج تحت حكم الإسلام لديه حق مطلق في الزواج مرة أخرى حتى ولو كان زواجه الأول مستمرا.
وأكد تقرير اللجنة أنه بناءً على دراسة دقيقة للأحكام ذات الصلة بالقرآن وغيرها من مصادر الشريعة الإسلامية فإن هذا الأمر ليس صحيحا.
وأعلن أعضاء اللجنة أنهم قدموا تقريرهم إلى الحكومة الهندية لكنهم لم يوصوا بحتمية إصلاح القانون خشية من أن يؤدى هذا إلى جدل غير صحى بين الزعماء الدينيين الذين يعارضون التغيير.
وتخشى اللجنة من علماء المسلمين الذين يؤكدون على أن الإسلام سمح للرجل بتعدد الزوجات بشرط أن يكون الزوج قادرا على تقديم الرعاية المادية والنفسية لكل زوجاته، ويؤكد أختارول واصى رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملة الإسلامية في ديلهى أن تعدد الزوجات ليس إلزاميا في الإسلام وأن هناك شرط لاتخاذ الرجل أكثر من زوجة وهو أن يعدل بين كل الزوجات الشرعيات له من الناحية البدنية والمادية.
- أمير المدينة يستعرض إنجازات جامعة طيبة مع مديرتها
- العالم يتحد في يوم الأرض 2026
- مهندسون صينيون يخططون لدراسة إنشاء دفيئة على سطح القمر
- أمير المدينة يدشّن متحف «خير الخلق -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-»
- . تركيا والسعودية والإمارات في الصدارة في استيراد الاجهزة الطبية الصينية
- ثقافي / إشادة أممية بمبادرة “اللاتينيون العرب” وتوجّه لاعتمادها نشاطًا دائمًا في اليونسكو
- السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير
- اكتشاف غازى باحتياطى تريليونى قدم في مصر
- أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث
12/08/2009
لجنة الشريعة بالهند ترفض تعدد الزوجات لأنه يخالف الإسلام
Permanent link to this article: https://www.alwakad.net/68931.html
