• أخبار
  • اقتصاد
  • ثقافة وفنون
  • اخبار الرياضة
  • علوم واختراعات
  • منوعات
  • التقارير
  • Login | Sign Up
    • Sign Up
    • Member Login
    • Lost password

Search

Sign Up

Registration is currently disabled. Please try again later.

Member Login

اسم المستخدم

كلمة المرور

Lost password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

صحيفة الوكاد

 
  • أخبار
  • اقتصاد
  • ثقافة وفنون
  • اخبار الرياضة
  • علوم واختراعات
  • منوعات
  • التقارير

الإحرام الأبرد”.. ابتكار سعودي مزود بخاصية تبريد عالية الأداء

مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك

  • قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا
  • مصرية حامل بـ9 أجنة
  • انتخاب القانونية الكينية فيبي أوكوا قاضية بمحكمة العدل الدولية
  • الإحرام الأبرد”.. ابتكار سعودي مزود بخاصية تبريد عالية الأداء
  • وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج
  • مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك
  • روسيا تطلق أول جهاز محمول لتحليل الحمض النووي في المنزل
  • لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية
  • عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق
  • علماء روس يبتكرون عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث

جديد الأخبار

لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية
لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية
253 0

زهران ممداني.. أول حاكم مسلم لولاية نيويورك وهزيمة اللوبي اليهودي
زهران ممداني.. أول حاكم مسلم لولاية نيويورك وهزيمة اللوبي اليهودي
145 0

ريباكينا تتغلب على شفيونتيك في بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض
ريباكينا تتغلب على شفيونتيك في بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض
167 0

الأمير تركي الفيصل ينتقد وضع إيران في “صورة وردية” وبموقع “الضحية”
الأمير تركي الفيصل ينتقد وضع إيران في “صورة وردية” وبموقع “الضحية”
274 0

لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات
لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات
535 0

جديد المقالات

تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030
تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030
الأمير د. ماجد بن ثامر آل سعود
993 0

حُجَّة النبيِّ إبراهيم على اتفاقات أبراهام!!
حُجَّة النبيِّ إبراهيم على اتفاقات أبراهام!!
م . طلال القشقري
1300 0

تبني الاتجاهات الكبرى للتنمية البشرية .. السعودية نموذجا
تبني الاتجاهات الكبرى للتنمية البشرية .. السعودية نموذجا
فادية سعد
2137 0

المسؤولية الاجتماعية.. وعود تُرفع وأثر لا يُرى
المسؤولية الاجتماعية.. وعود تُرفع وأثر لا يُرى
حسين بن حمد الرقيب
2340 0

عيسى الغيث

ترشيد الإعلام القضائي بالتدريب على حدود الحرية

+ = -

لا شك أن مفهوم الحرية الإعلامية يعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر مشروع، والحق في نشر الأخبار والأفكار دون قيود وضوابط، كما أن الحرية الإعلامية تعني القيود التي تحفظ الحرية الإعلامية من جهة، وتمنع تجاوزها الحدود المشروعة من جهة أخرى، ولا تناقض بين الحرية الإعلامية وضوابطها؛ لأن الحرية تعني عدم التكميم، والضوابط تعني عدم الانفلات.
والحرية من المسلّمات الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، والتاريخ الإسلامي، ولكنها بضابطين رئيسيين؛ أحدهما ألا يُعتدى على حدود الخالق بارتكاب ما حرمه الله بالإجماع الثابت، وثانيهما ألا يُعتدى على حدود المخلوقين بارتكاب ما يمس بضروراتهم الخمس من دين أو نفس أو عرض أو مال أو عقل، وباستيفاء الأمرين تنطلق الحريات والحقوق بلا موانع دينية أو دنيوية.
وعليه، فلا يجوز أن يفرض على أحد اجتهاد فردي أو حتى جماعي، وإلا فيعد انتهاكا للحرية الشخصية فضلا عن الحريات العامة، ما لم يكن قانونا ملزما لمصلحة الجميع، وأما ترجيحات الأفراد والهيئات فليست ملزمة إلا لمُصدرها ما لم يعتمدها ولي الأمر ويأمر بالإلزام بها، ولا يجوز الافتئات على تشريع السماء، أو تقنين الأرض فيما هو دنيوي لا يعارض الشريعة، وإلزام الخلق به.
ومن المسلّم به في القضاء مبدأ العلانية لضمان الشفافية والنزاهة، حيث ورد في نظام المرافعات الشرعية النص على أن تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة، وعلى ذلك فلكل أحد من الناس حق حضور الجلسات سوى ما ذكر، وما دام قد جاز حضور العموم فيجوز نشره للعموم بلا كشف للخصوصيات، وما لم يقرر القاضي سرية الجلسة فتبقى العلنية على أصلها ويكون النشر جائزا بذلك، وما دام الحضور مكفولا للجميع فلا يمنع من نشر ما يدور فيه إلى خارج مجالس القضاء للجميع.
ولذا نجد بعض المحاكمات العالمية تبث مباشرة في بعض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية كدليل على العدالة والنزاهة، وعلى ذلك فلا يمنع في الأصل من النشر الإعلامي لما يدور من المداولات القضائية، كما يجوز النشر لما بعد الحكم وقطعيته من باب أولى، بشرط أن يكون النشر لنقل الصورة إلى المتلقي دون أن تكون المادة المنشورة موجهة، وإنما بكل حياد وتجرد وموضوعية ودون كشف للأسماء أو الأسرار، أو تحريض للرأي العام ضد العدالة.
وهناك فرق بين نشر أي معلومات حول أي قضية كخبر إعلامي مجرد في وسائل الإعلام، وبين النشر لحمل القضاء على حكم معين، فالأول حق بنص النظام كون المحاكمات علنية ما لم يقرر سريتها، والثاني جريمة يعاقب عليها، لأن أصل العلانية في الأنظمة السعودية مستنبط من المبادئ العامة.
ولا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الإعلام من حضور المحاكمات، سواء بصفتهم الشخصية أو المهنية، ما دام عملهم منضبطا بالأحكام الشرعية والأنظمة المرعية ومراعيا للخصوصيات الفردية وحرمة الحياة الشخصية، لاعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث، وتحقيق مناط أوسع لمقصود العلنية ومصالحها العامة، مع مراعاة الحقوق الخاصة لأطراف القضية، لا سيما أن النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام واضحة وتتسم بالمرونة والسعة، أخذا في الاعتبار بمبدأ علانية الجلسات الذي يكفل للجميع الاطلاع على سير المرافعة، وهو ما يجيز التحدث عنها بضوابطه المنصوص عليها، وإلا كان النص الوارد بشأن العلانية مفرغا من محتواه في حال منعنا للنشر الإعلامي للمحاكمات مطلقا.
ولكن لا يعني هذا السماح بنقل خلاف ما دار من حقائق في المحاكمات العلنية، وعندما يحصل خلاف ذلك عند النشر فيكون المنع والعقوبة لهذا السبب وليس للنشر من حيث الأصل، لكونه جائزا ابتداء، كما أن للنشر الإعلامي فوائد كثيرة، ويجب أن نجلب مصالح النشر ونتلافى سلبياته، ولا نقف في وجه السلطة الرابعة التي هي من صمامات الأمان ووسائل الإصلاح وآليات التنمية الوطنية، وإنما بالترشيد والتهذيب والتطوير ليحقق النشر الأهداف السامية للرسالة العدلية والنزاهة القضائية والشفافية القانونية، على ألا يكون هناك أي تعليق أو نقد أو إبداء لرأي مصادم للحصانة القضائية، واحترام الأحكام بدرجات تقاضيها وطريقة مداولاتها، وعدم السماح بالتشكيك في ذلك؛ لكون القضاء أهم صمامات أمان المجتمع، وإذا فقدت الثقة فيه اهتزت عدالته؛ فيلحق البلاء الجميع، وهو المستقر في جميع البلاد؛ لأن للقضاء حصانته واستقلاله واحترامه وتقديره، وللمتظلم من الأحكام اللجوء للدرجات القضائية التي تكفل العدالة للجميع، وليس اللجوء للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الاستقلالية والحصانة القضائية هي لمنطوق الحكم وعدم جواز نقده في الإعلام، وإنما لدى الدرجات القضائية الأعلى (المحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا)، لكن يجوز نقد ما سواه كحال المحاكم ومواعيدها وطريقة التعامل مع الجمهور ونحو ذلك مما لا علاقة له بمنطوق الحكم القضائي الذي هو وحده دون سواه له الحصانة القضائية.
وختاما أوصي بإقامة دورات مهنية مكثفة ودائمة للإعلاميين المتخصصين في الشأن القضائي؛ من أجل أن يجيدوا مزاولة عملهم الإعلامي القضائي، ويعرفوا حدود حريته، كما أوصي بالتوافق على ميثاق شرف إعلامي تتبناه هيئة الصحفيين ويكون ملزما لجميع وسائل الإعلام؛ لأننا رأينا كيف يُنال أحيانا من القضاء والقضاة بمعلومات متسرعة ومغلوطة، وأخطر منه تدويل بعض القضايا عالميا مما يعد خيانة وطنية.

نقلا عن الوطن السعودية

ترشيد الإعلام القضائي بالتدريب على حدود الحرية

19/10/2016   1:25 م
عيسى الغيث
مقالات مختارة
This post has no tag
0 2984

Permanent link to this article: https://www.alwakad.net/articles/1927844.html

Older posts Newer posts
ترشيد الإعلام القضائي بالتدريب على حدود الحرية
الحقيقة والوهم في كفاءة النسب
ترشيد الإعلام القضائي بالتدريب على حدود الحرية
تعليقًا على ما جاء في «الثامنة»

Share and follow up

  • For comments
  • Facebook comments

اترك تعليقاً

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

Copyright © 2025 www.alwakad.net All Rights Reserved.

التعليقات على الأخبار والمقالات ، لا تعبر عن رأي الَـوكــَاد

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
Designed and developed by Tarana Tech | Tarana Press