• أخبار
  • اقتصاد
  • ثقافة وفنون
  • اخبار الرياضة
  • علوم واختراعات
  • منوعات
  • التقارير
  • Login | Sign Up
    • Sign Up
    • Member Login
    • Lost password

Search

Sign Up

Registration is currently disabled. Please try again later.

Member Login

اسم المستخدم

كلمة المرور

Lost password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

صحيفة الوكاد

 
  • أخبار
  • اقتصاد
  • ثقافة وفنون
  • اخبار الرياضة
  • علوم واختراعات
  • منوعات
  • التقارير

عام / المجلس الدولي للتمور يقدّم فسائل نخيل للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية في إطار التعاون العلمي

الصين تحقق اختراقا في الاتصال بالليزر بين الأقمار الاصطناعية والأرض في المدار العالي

  • شركات صينية تنفذ مشروع ربط أبها مع جيزان بتكلفة 19 مليار ريال
  • السعودية تعتمد آلية مشاركة أنديتها في بطولات آسيا بدءا من موسم 2026-2027
  • أمير المدينة يستعرض إنجازات جامعة طيبة مع مديرتها
  • العالم يتحد في يوم الأرض 2026
  • مهندسون صينيون يخططون لدراسة إنشاء دفيئة على سطح القمر
  • أمير المدينة يدشّن متحف «خير الخلق -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-»
  • . تركيا والسعودية والإمارات في الصدارة في استيراد الاجهزة الطبية الصينية
  • ثقافي / إشادة أممية بمبادرة “اللاتينيون العرب” وتوجّه لاعتمادها نشاطًا دائمًا في اليونسكو
  • السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير

جديد الأخبار

339 0

بالاجماع نبيل فهمي امينا عاما للجامعة العربية
بالاجماع نبيل فهمي امينا عاما للجامعة العربية
521 0

السعودية تمهل الملحق العسكري الإيراني 24 ساعة لمغادرتها
السعودية تمهل الملحق العسكري الإيراني 24 ساعة لمغادرتها
481 0

تضامن خليجي مع الكويت ودعم سيادتها على مناطقها البحرية
تضامن خليجي مع الكويت ودعم سيادتها على مناطقها البحرية
586 0

السعودية تستضيف اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة داعش
السعودية تستضيف اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة داعش
966 0

جديد المقالات

الغدر الإيراني مُبَيّّتٌ بليل
الغدر الإيراني مُبَيّّتٌ بليل
طلال عبد الكريم العرب
7156 0

حين ضاق هرمز… حضرت ينبع
حين ضاق هرمز… حضرت ينبع
سطام بن سعد العبد الله
7066 0

من يكره الكويت
من يكره الكويت
علي الرز
9684 0

تعلموا التاريخ وعلموه
تعلموا التاريخ وعلموه
أ.د. فهد العتيبي
27263 0

Learn more
  • الغدر الإيراني مُبَيّّتٌ بليل
  • حين ضاق هرمز… حضرت ينبع
  • من يكره الكويت
  • تعلموا التاريخ وعلموه
  • لماذا تصر السعودية على العجز والاستدانة؟
Read more

نظرة فقهية قضائية للتعويض عن الضرر الأدبي

+ = -

يعتبر الاجتهاد القضائي من أهم أنواع الاجتهاد المتجدد لتغير الوقائع الحياتية، ولكونه يحكي أحوالا عينية وليست اجتهادات نظرية بعيدة عن مقتضيات العدالة والواقع الفعلي لحياة الناس، ومن أهم المسائل التي توقفت عجلة الاجتهاد القضائي فيها ما يتعلق بالتعويض المعنوي أو ما يُسمى الأدبي، ولم يكن التعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي مطروحا بشكل ملحوظ سوى بعض الإشارات الطفيفة في أحكام جزئية، ولم يكن عنوانا بارزا أو مبحثا مستقلا بذاته، ولعل هذا ما جعل الفقهاء المعاصرين يختلفون في حكمه، فقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون بين مانع ومجيز.

ومن خلال تقييم أدلة المانعين والمجيزين للتعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي في الفترة المتأخرة، نجد أنهم اعتمدوا على الأمثلة السائدة في الفقه في تعاملهم مع هذه المسألة، وهذه النظريات عبارة عن أحكام وظروف نشأت في واقع فقهي اجتماعي مختلف تماما عن واقعنا، فلم يكن للحقوق المعنوية أي قيمة تجارية، وكذلك الاسم التجاري والعلامة وكل ما يؤثر على سمعة التاجر أو أصحاب المهن كالمحامي والطبيب وغيرهم، ونجد أن تلك الدراسات قامت بالقياس على بعض المسائل الفقهية، وأهملت القواعد العامة في القرآن والسنة ومقاصدهما، وكان الواجب تفعيل دلالات القرآن والسنة في التعامل مع هذه المسألة الحديثة.

أما ادعاءات الإجماع دون الاستناد إلى نص حاسم فلا يقدم ولا يؤخر، وهو تعبير في أحسن الأحوال عن رأي غالب الفقهاء في مرحلة معينة.

أما القول: إن (التعويض بالمال يقوم على إحلال مال محل مال مفقود مكافئ أو قريب له، والضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي ولا يسده)، فمبدأ ظني غير مؤسس على أصول نصية، وبدراسة آيات الكتاب العزيز، نجد قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ).

فبعد أن بين سبحانه بعضا من صفات عباده المؤمنين من استجابتهم لربهم وإقامتهم الصلاة وإقامتهم الشورى بينهم وإنفاقهم في سبيل الله، أعقبه بأنهم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والبغي هو التعدي، وعليه فمن وقع عليه بغي بأي شكل من الأشكال، فله أن ينتصر، ولا شك أن القرآن يتعامل مع نظام إنساني لا مع غابة تسودها شرعه القوي، ولذلك في السياق ذاته ذكر أمر شورى الجماعة المؤمنة، للتأكيد على الطبيعة الترابطية لهذه التشريعات، فيكون من معاني الانتصار هو اللجوء إلى السلطة العامة التي تنظم بتشريعاتها الحقوق، وتمنع أن يبغي القوي على الضعيف.

وبعد تقرير قاعدة إباحة انتصار من بُغي عليه بأي شكل من الأشكال، أعقب ذلك قوله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ).

أي جزاء السيئة سيئة مثلها، وسمي الجزاء سيئة من باب المشاكلة المعروف في اللغة، ولأنه مما يسوء من يوقع عليه الجزاء عادة، وليس المقصود بالسيئة الوسائل التي حرم الشرع استعمالها، والسيئة في لغة القرآن تعني: كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية، ومن الأحوال النفسية والبدنية، ومنه قوله تعالى: (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا).

وعليه فمن أوقع ضررا معنويا بفعله أو قوله ينطبق عليه قوله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا)، فلا يمكن أن يقال: إن من سب شخصا يجازى بسبه أو من شهّر بإنسان أنه يشهّر به، ولا يمكن أن يقال أيضا: إنه يُترك ولا يجازى، وهذه قاعدة عامة في التشريع بأن السيئة تجازى بالسيئة، لكن لا بد عند إيقاع السيئة الجزاء من التناسب الاجتماعي والتشريعي، أخذا من الآية التي نصت على مماثلة السيئة بالسيئة، والمماثلة في العقوبة لا تعني المماثلة الحسابية والتطابق التام في مجال العقوبات، وإلا كنا بصدد دفع الظلم بالظلم، لذلك يكون معنى المماثلة هنا التناسب مع الفعل.

هذا ما يفهم من معنى المماثلة في القرآن، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ ..) الآية.

فالمماثلة في اختيار ما يقابل ما قتل من الصيد في الحرم أن يحكم بما يماثله من النعم، والصيد قد يكون طيرا، وقد يكون من الأنعام، ورغم ذلك نص القرآن أن جزاء ذلك هو ما يماثله من النعم، أي ما يناسبه ويقترب منه لا ما يطابقه.

والتعويض المالي مناسب من الناحيتين الاجتماعية والتشريعية، فهو من باب الجزاء بالسيئة، لأنه مما يسوء صاحبه بأخذ ماله، وهو أنسب اجتماعيا من الحبس الذي يقيد الحرية ويحرم الإنسان من كسب الرزق إلى غيرها من مفاسد السجون، أو الضرب الذي يهين الكرامة، فأخذ المال هنا له مبرره الشرعي بارتكاب الفعل السيئ في حق المضرور، وإيقاع الضرر الأدبي قد يفوق في بعض صوره الضرر المادي، وقد يعترض على مثل هذا الاستدلال بأن الحكم بالتعويض المالي عن الضرر الأدبي لا يجوز، لأنه لم يرد بذلك نص، وأخذ المال دون موجب شرعي غير جائز لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).

ويجاب على هذا: أيضا بأن التعزير بالسجن أو الضرب عند السب لم يرد به نص في هذه الأحوال ما عدا حد القذف ولا قياس في الحدود، ويكون بذلك من الاعتداء على الأبدان أو الحريات، والله تعالى نهانا عن الاعتداء بقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).

إذن نحن أمام مقدمات نصية:

• أولها: تقرر مبدأ مجازاة السيئة بالسيئة.

• وثانيها: تمنع أخذ أموال الناس دون وجه حق.

• وثالثها: تمنع الاعتداء عليهم.

النتيجة أنه يمكننا إيقاع الجزاء على السيئة بسيئة ملائمة، وطالما أنه لا يوجد دليل واضح يمنع الجزاء المالي ولا مانع من تطبيقه اجتماعيا، فلا يوجد حرج شرعي في الأخذ به، وهو موافق لدلالات القرآن والسنة ومفاهيمهما ذات الاتساع الشمولي

نقلا عن الاقتصادية

نظرة فقهية قضائية للتعويض عن الضرر الأدبي

12/12/2012   11:04 ص
مقالات مختارة
This post has no tag
0 2030

Permanent link to this article: https://www.alwakad.net/articles/78472.html

Older posts Newer posts
توماس فريدمان
هيئة لتصنيف المواقع الإلكترونية
توماس فريدمان
كي لا يسبق السيف العذل ! في شأن تاجيل قرارات سيادية

Share and follow up

  • For comments
  • Facebook comments

اترك تعليقاً

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

Copyright © 2026 www.alwakad.net All Rights Reserved.

التعليقات على الأخبار والمقالات ، لا تعبر عن رأي الَـوكــَاد

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
Designed and developed by Tarana Tech | Tarana Press