خالف عدد من القضاة نظام المرافعات الشرعية، بعدم تدوين أحكامهم وأوامرهم في القضايا المستعجلة في الضبط وإصدار صك يخضع لطرق الاعتراض، حيث يكتفي القضاة -الذين رصدت إدارة التفتيش القضائي مخالفتهم- بتبليغ الحكم أو الأمر بكتاب (خطاب) دون تدوينها.
و حسب صحيفة الاقتصادية” وفقا لتعميم- حصلت ” على نسخة منه- نبه المجلس الأعلى للقضاء على القضاة المخالفين، وأكد عليهم تدوين الأحكام والأوامر في الدعاوى المستعجلة في الضبط وإصدار صك بها يخضع لطرق الاعتراض.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء مخالفة هذا الإجراء (عدم تدوين الأحكام والأوامر في القضايا المستعجلة في الضبط وإصدار صك بها) للمادة 205/ 4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، التي نصت على (يدوَّن الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).
وبنى مجلس القضاء توجيهه على ملاحظة إدارة التفتيش القضائي إصدار بعض أصحاب الفضيلة القضاة أوامر وأحكاماً في الدعاوى المستعجلة، والاكتفاء بتبليغها بكتاب دون تدوينها في الضبط.
وتتمثل القضايا (الدعاوى) المستعجلة في مثل: دعوى المعاينة لإثبات الحالة، دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، دعوى المنع من السفر، دعوى وقف الأعمال الجديدة، دعوى المطالبة طلب الحراسة، أجرة الأجير اليومية، دعوى الحجز التحفظي.